طلب إحاطة بخصوص قرار حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع
تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة بخصوص قرار جهاز حماية المستهلك بشأن العمر الافتراضي للسلع، وما نص فيه من الزام كافة منتجي ومستوردي وموردي السلع بالإعلان عن العمر الافتراضي لتلك السلع، والزام الموردون خلال تلك المدة بتوفير الخدمة والصيانة وقطع الغيار اللازمة للمنتج، ويلتزموا كذلك بالإعلان عنه لإعلام المستهلكين.
وتحدد المدة الزمنية للعمر الافتراضي للسلع عن طريق منتجي أو مستوردي أو موردي السلع، وفى حالة الإخلال بذلك يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة المستهلك والتي تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه.
واضافت وكيلة المشروعات الصغيرة، أن هذا القرار فى ظاهره حماية المشترى وباطنه باب خلفي للتهرب من المسؤولية فى حالة تعرض السلع او المنتجات الى التلف.
كما أن هذا القرار لم يصدر مثيله فى اى مكان بالعالم سوى هنا فى مصر، فرفقا بالسوق المصرى الذي يعاني من ويلات الظروف الاقتصادية لاسيما بعد فاجعة كورونا.
واضافت ابو السعد، أن عدم معقولية تطبيق هذا القرار يصيبه فى مقتل، فكيف يخمن صاحب السلعة موعد تلفها!!، ربما ذلك يكون فى المنتجات الغذائية، لكن فى السلع الاخرى مثلا الثلاجة او الغسالة او التليفزيون، كيف نخمن موعد تلفها!!
وتساءلت، ماذا لو اقر المورد ان السلعة سوف تتلف فى غضون وقت اقل من موعد الضمان، هل نحتكم الى الضمان ام الى موعد التلف المدون على السلعة!، وما الهدف منه؟، الا يكفى تاريخ الضمان والذي بموجبه يتم ضمان السلعة من اية عيوب صناعة، ما العائد او القيمة المضافة جراء التنبؤ بموعد التلف او العمر الافتراضي.
كما أن هذا القرار يصاحبه غرامة مالية كبيرة قدرها اثنان مليون جنية!!، مما سيدفع التجار لوضع تواريخ ومواعيد اقل بكثر من العمر الافتراضي الصحيح كي يتفادوا العقوبات المالية، مما سيضر بالمشترى وايضا بجودة السلعة.
وطالبت هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بضرورة مراجعة هذا القرار كونه يضر بالاسواق المصرية وليس له علاقة بمصلحة المشترى.